الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 66
يبرمج خلال سنة 2006 سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان وثلاثمائة وستة وسبعون مليارا وثمانمائة وثمانية وستون مليون دينار (2.376.868.000.000 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
ويشمل هذا المبلغ كلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وكلفة البرامج الجديدة التي يمكن تسجيلها خلال 2006 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-04 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 66 : يبرمج خلال سنة 2006، سقف رخصة ب رنامج مبلغه أربعة آلاف وثلاثمائة وأحد عشر مليارا وتسعمائة وست ة وثلاثون ملي ونا وستمائة وعش رة آلاف دي نار 4.311.936.610.000( دج)، ي وزع حسب كل قطاع طبقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون.
ويشمل هذا المبلغ كلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وكلفة البرامج الجديدة التي يمكن تسجيلها خلال سنة ."2006 تحدّد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. 23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2006 م الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الأوّل الميزانية الملحقة (للبيان)