الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 65
يفتح لسنة 2006، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
1- اعتماد مالي مبلغه ألف ومائتان وثلاثة وثمانون مليارا وأربعمائة وستة وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف دينار (1.283.446.977.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
2- اعتماد مالي مبلغه ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون مليارا و تسعمائة و ثمانية وثمانون مليون دينار (1.347.988.000.000 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-04 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 65 : يفتح لسنة 2006، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامّة للدولة :
1 - اعتماد مالي مبلغه ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثون مليارا وخمسمائة وثمانية وأربعون مليونا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار(000.328.845.934.1 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مالي مبلغه ألفان ومائة وخمسة عشر مليارا وثمانمائة وتسع وسبعون مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف دينار(000.023.978.511.2 دج) لتغطية نفقات التجهيز، ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون".