الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 63
تعدل أحكام المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983، المعدلة والمتممة لاسيما بأحكام المادة 110 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 والمادة 122 من القانون رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي :
"المادة 178-16 : بصرف النظر عن كل الأحكام السابقة المخالفة :
- يمكن معطوبي حرب التحرير الوطني الذين تساوي أو تتجاوز نسبة عطبهم 60 % أن يقتنوا كل خمس (5) سنوات سيارة سياحية جديدة لا تتجاوز سعة أسطواناتها 1600 سم3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) و 2000 سم3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس ديازال)، باستثناء السيارات الصالحة لكل أرضية (4×4)، وتكون معفاة من كامل الحقوق والرسوم الجمركية إذا ما استوردوها بالعملة الصعبة ومن أموالهم الخاصة.
- كما يمكنهم اقتناء سيارة سياحية جديدة بنفس المواصفات محليا لدى وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر، وبالعملة الوطنية، مع الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية.
- ويمكن المعطوبين الآخرين .(بدون تغيير حتى نسبة عطبهم.
- ويمكن أبناء الشهداء المعوقين حركيا اقتناء كل خمس (5) سنوات، مع الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية، سيارة سياحية جديدة، ذات قوة لا تتجاوز سعة أسطواناتها 1600 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) و 2000 سم3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس (ديازال) باستثناء السيارات الصالحة لكل أرضية (4×4).
وتقدر وضعية المعوق (بدون تغيير حتى المعمول بها.
- السيارات التي تم اقتناؤها من قبل المستفيدين المذكورين أعلاه ........... (بدون تغيير حتى) بعد حادث أو أي سبب تعاينه المصالح التقنية المختصة ".
الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة