قانون رقم 05-16
· ج.ر عدد 85 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن قانون المالية لسنة 2006
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 62
تعفى من الرسم على القيمة المضافة العملية (611.8.262.012.02 ND5 ) المنجزة من طرف مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة والمتعلقة "بالدراسات المفصلة وإنجاز محطة تكنولوجية للبحث والتنمية وصنع نماذج دارات متكاملة (VLSI) " وهي مشروع ذو منفعة وطنية يندرج في إطار مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي.