قانون رقم 05-16
· ج.ر عدد 85 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن قانون المالية لسنة 2006
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 59
تمنح صلاحيات التحصيل القسري المسندة القابضي الضرائب بمقتضى أحكام المواد 392 إلى 395 من قانون الضرائب المباشرة لأمناء الخزينة البلديين وأمناء خزينة القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية.