الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 58
تعدل المادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 المعدلة والمتممة وتحرر كما يأتي :
"المادة 66 : تعفى من الحقوق الجمركية، التجهيزات الخاصة التي يتم اقتناؤها من طرف المديريات العامة للأمن الوطني والحماية المدنية، والاتصالات الوطنية، وتنسيق أمن الإقليم والجمارك والحرس البلدي وإدارة السجون وإعادة الإدماج، أو لحسابها ".