الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 57
يؤسس لفائدة ميزانية الدولة اقتطاع من إيرادات ألعاب الربح والتسلية بما في ذلك الألعاب عن طريق الهاتف أو عن طريق الرسائل الهاتفية مهما تكن المؤسسة التي تنجزها.
يستحق الاقتطاع على كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل ثانوية، الألعاب التي مهما تكن تسميتها، يطمح في الحصول على القرعة أو عن طريق آخر.
داخل التراب الوطني، بصفة رئيسية أو ربح عيني أو نقدي يمكن اقتناؤه عن طريق يتم الاقتطاع بمعدل 40% من مبلغ الإيرادات، و يتم تسديده خلال العشرين (20) يوماً الأولى من الشهر الموالي إلى قباضة الضرائب المختصة إقليميا.
يترتب على عدم تطبيق الاقتطاع أو عدم دفع مبلغه ، تطبيق غرامة بمعدل 25 % .
تستثنى من مجال تطبيق هذا الاقتطاع الرهانات التي ينظمها الرهان الرياضي الجزائري فيما يخص النتائج الرياضية، وكذا تلك التي تنظمها شركات سباق الخيل والرهان المشترك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".