الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 56
تعدل أحكام المادة 96 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 المعدلة بموجب المادة 50 من القانون رقم 21-04 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 96 : دون المساس بجميع الأحكام المخالفة، يؤسس رهن 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 قانوني على الأملاك العقارية للمدينين ، لفائدة البنوك والمؤسسات المالية وصندوق ضمان الصفقات العمومية لضمان تحصيل ديونها والالتزامات التي تم الاتفاق عليها.
يطلب هذا التسجيل (الباقي بدون تغيير…