الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 54
تعدل أحكام المادة 117 من المرسوم التشريعي رقم 1893 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة والمتممة وتحرر كما يأتي :
"المادة 117 : لاحتياجات المشاريع الاستثمارية، ومع مراعاة أدوات التعمير المعتمدة، يمكن منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق الامتياز ، لفائدة الشركات والمؤسسات العمومية أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص.
تحدد المدة الدنيا للامتياز بعشرين (20) سنة قابلة للتجديد.
يمنح الامتياز المنصوص عليه للتشريع المعمول به، كما يسمح له في الفقرة السابقة المستفيد منه الحق في الحصول على رخصة بناء طبقا زيادة على ذلك، بتأسيس رهن لفائدة هيئات القرض، يتعلق بالحق العيني العقاري الناتج عن حق الامتياز ، وكذا البناءات المزمع تشييدها على هذه الأراضي، وهذا كضمان للقروض الممنوحة فقط لتمويل المشروع قيد المباشرة و المتابعة.
يمكن تحويل حق الامتياز قانونا إلى تنازل بناء على طلب صاحب حق الامتياز بمجرد انتهاء إنجاز مشروع الاستثمار.
يمكن أصحاب الامتياز الذين أنجزوا مشاريعهم الاستثمارية ضمن الشروط والآجال المنصوص عليها في عقد الامتياز، تملك الأراضي التي استعملت كوعاء لمشاريعهم على أساس السعر الحقيقي عند إبرام عقد الامتياز، كما يستفيدون زيادة على في حالة عدم الإنجاز الفعلي الامتياز.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة