الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 53
تعدل أحكام المادة 9 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 : يسند تسيير المحلات (بدون تغيير حتى لفائدة الجماعات المحلية المعنية.
يدرج ناتج إيجار هذه المحلات ........... (بدون تغيير حتى) فقط في ميزانية البلديات.
تستثنى المحلات المعنية (بدون تغيير حتى قبل أول يناير سنة 2004.
غير أنه، يمكن أن تكون المحلات المخصصة لتدابير "تشغيل الشباب"، محل تنازل في إطار البيع بالإيجار، تبعا للشروط والكيفيات التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم".