قانون رقم 05-16
· ج.ر عدد 85 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن قانون المالية لسنة 2006
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 51
تعدل وتعاد هيكلة البند التعريفي رقم 11-15 تحت عنوان زيت النخيل وأجزاؤه (وإن كانت مكررة) ولكن غير معدل كيمياويا كما يأتي :
معلومات البند إحصائية التعريفي البند الفرعي م ! و ! 15.11 15.11.10 15.11.90 15.11.90.10 1 كغ 15.11.90.90 1 كغ