الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 50
تعدل التعريفة الجمركية رقم 20.09 على النحو الآتي :
معلومات البند إحصائية التعريفي البند الفرعي | م ! و إ 20.09 20.09.11.00 1 كغ 20.09.12.00 1 كغ 20.09.19.00 1 كغ 20.09.21.00 1 كغ 20.09.29.00 1 كغ 20.09.31.00 1 كغ 20.09.39.00 1 كغ 20.09.41.00 1 كغ 20.09.49.00 1 كغ 20.09.50.00 1 كغ 20.09.61.00 1 كغ 20.09.69.00 1 كغ 20.09.71.00 1 كغ 20.09.79.00 1 كغ 20.09.80.10 1 كغ 20.09.80.90 1 كغ الحقوق تعيين المنتوجات والرسوم حج % رقم عصائر الفواكه (بما فيه سلافة العنب والخضروات غير المختمرة وغير المحتوية على كحول مضاف سواء احتوت على سكر مضاف أو أية محليات أخرى أم لم تحتو.
عصير البرتقال :
المجمد 15 17 غير محمد ذو قيمة بركس (brix) لا تتجاوز 20 . 30 17 غيرها... 15 17 عصير الليمون الهندي (بما فيه البوملي) :
- ذو قيمة بركس (brix) لا تتجاوز 20 ........ 30 17 غيرها. 15 17 عصير أي نوع آخر من ثمار الحمضيات :
ذو قيمة بركس (brix) لا تتجاوز 20 . 30 17 غيرها. 15 17 عصير الأناناس :
– ذو قيمة بركس (brix) لا تتجاوز 20. 30 17 غيرها. 15 17 عصير الطماطم.. 30 17 عصير العنب بما فيه سلافة العنب) :
- ذو قيمة بركس (brix) لا تتجاوز 20 . 30 17 غيرها. 15 17 عصير التفاح :
ذو قيمة بركس (brix) لا تتجاوز 20. 30 17 غيرها. 15 17 عصير أي نوع آخر من الفواكه أو الخضر :
عصير المشمش. 15 17 غيرها. 30 17 20.09.90.00 1 كغ - العصائر المخلوطة. 30 17