الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 4
تعدل أحكام المادتين 108 و 156 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 108 : يلتزم المدين بدون تغيير حتى غير مقيمين بالجزائر.
يطبق على عقود استعمال البرمجيات المعلوماتية تخفيض بنسبة 80% من مبلغ الأتاوى.
إن مبلغ الاقتطاع .............. الباقي بدون تغيير) ................
لمدة 1-156 : ........ (بدون تغيير)
2- يتم الاقتطاع بدون تغيير حتى) غير مقيمين بالجزائر.
فيما يخص العقود المتضمنة استعمال البرمجيات المعلوماتية، يتم تطبيق تخفيض بنسبة 80% من مبلغ الأتاوى.
عندما تكون الخدمات ....... الباقي بدون تغيير)...............