الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 49
تعدل أحكام المادة 55 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وتحرر كما يأتي :
"المادة 55 - أولا وثانيا : ..... بدون تغيير.
ثالثا - تحدد تعريفات الرسم بالنسبة لكل صنف من الوثائق المبينة أدناه ، حسب قيمة البناية أو تبعا لعدد القطع الأرضية : 29 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2005 م
1- رخص البناء :
أ- بناية ذات استعمال سكني أو استعمال مزدوج :
قيمة البناية (د. ج) إلى غاية 750.000 إلى غاية 1.000.000 إلى غاية 1.500.000 إلى غاية 2.000.000 إلى غاية 3.000.000 إلى غاية 5.000.000 إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 220.000.000 أكثر من 20.000.000
ب - بناية ذات استعمال تجاري أو صناعي :
قيمة البناية (د. ج) إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 20.000.000 إلى غاية 25.000.000 إلى غاية 30.000.000 إلى غاية 50.000.000 إلى غاية 70.000.000 إلى غاية 100.000.000 أكثر من 100.000.000
2- رخصة تقسيم الأراضي :
أ - تقسيم أراض ذات استعمال سكني :
عدد القطع من 2 إلى 10 من 11 إلى 50 من 51 إلى 150 من 151 إلى 250 أكثر من 250 التعريفة (د. ج) 1.875 3.125 5.000 10.000 12.500 20.000 22.500 25.000 27.500 30.000 32.500 التعريفة (د. ج) 30.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 65.000 75.000 80.000 100.000 التعريفة (د. ج) 1.000 2.250 3.125 3.750 5.000
ب - تقسيم أراض ذات استعمال تجاري أو صناعي :
عدد القطع من 2 إلى 5 من 6 إلى 10 أكثر من 10 رابعا - يحدد مبلغ هذا الرسم، عند تسليم رخصة الهدم، بالأرضية لكل بناية معنية بالهدم.
خامسا – يحدد مبلغ الرسم، عند تسليم شهادة المطابقة ،
أ - بناية ذات استعمال سكني أو استعمال مزدوج :
قيمة البناية (د. ج) إلى غاية 750.000 إلى غاية 1.000.000 إلى غاية 1.500.000 إلى غاية 2.000.000 إلى غاية 3.000.000 إلى غاية 5.000.000 إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 220.000.000 أكثر من 20.000.000
ب - بناية ذات استعمال تجاري أو صناعي :
قيمة البناية (د. ج) إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 20.000.000 إلى غاية 25.000.000 إلى غاية 30.000.000 إلى غاية 50.000.000 إلى غاية 70.000.000 إلى غاية 100.000.000 أكثر من 100.000.000 31 ديسمبر سنة 2005 م التعريفة (د. ج) 3.750 6.250 10.000 ب 188 د.ج للمتر المربع (م2) من مساحة التشبث كما يأتي :
التعريفة (د. ج) 625 1.000 1.250 1.875 2.500 3.125 3.750 4.375 5.000 5.625 6.250 التعريفة (د. ج) 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.500 8.000 9.000 10.000 سادسا ......... ( بدون تغيير ) سابعا - تحدد تعريفة الرسم ب
- شهادة التجزئة.
- شهادة التعمير". 875 دج عند تسليم الشهادات المبينة أدناه:
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
تعدل و تتمم أحكام المادة 55 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 و المتضمن قانون المالية لسنة 2000 المعدلة بأحكام المادة 49 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 و الم تض من قانون المالية لسنة 2006 وت حرر كما يأتي تعدل و تتمم أحكام المادة 55 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 و المتضمن قانون المالية لسنة 2000 المعدلة بأحكام المادة 49 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 و الم تض من قانون المالية لسنة 2006 وت حرر كما يأتي