الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 48
تعدل أحكام المادة 63 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 63 : تؤسس تعريفة هذا الرسم عن كل شخص وعن كل يوم إقامة ويجب ألا تقل عن عشرين (20) دينارا عن كل شخص وعن كل يوم، وألا تفوق ثلاثين (30) دينارا دون أن تتجاوز ستين (60) دينارا عن كل عائلة.
تحدد تعريفة هذا الرسم عن كل شخص وعن كل يوم إقامة في المؤسسات المصنفة على النحو الآتي : 50 دج ، بالنسبة للفنادق ذات ثلاث (3) نجوم 150 دج، بالنسبة للفنادق ذات أربع (4) نجوم 200 دج، بالنسبة للفنادق ذات خمس (5 ) نجوم ".