الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 43
تحدث في قانون الإجراءات الجبائية مادة 179 تحرر كما يأتي :
"المادة 179 : تؤسس صحيفة جبائية تتضمن مجموع المعلومات المتعلقة بالوضعية الجبائية للمكلفين بالضريبة.
يجب على الأشخاص و الهيئات والإدارات المقيدين بحق الاطلاع المذكور في المواد 45 إلى 61 من قانون الإجراءات الجبائية، تقديم كل الوثائق أو المعلومات أو المراجع التي هي بحوزتهم والمتعلقة بالوضعية الجبائية للمكلفين بالضريبة، إلى المديرية العامة للضرائب.
تقوم مصالح الإدارة الجبائية بالاطلاع على الوثائق أو المعلومات أو المراجع التي تجمعها وتحللها وتعالجها قصد القيام بمهامها.
يتعين على الإدارة الجبائية اتخاذ كل الإجراءات التي تسمح بتفادي كل استعمال سيء أو تدليسي للوثائق والدعائم المعلوماتية التي تم جمعها و كذا كل التدابير، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بأمن العتاد، قصد ضمان حفظ الوثائق والمعلومات.
يتعرض الأشخاص الذين يستغلون المعلومات أو يقومون بالاطلاع عليها دون أن يكونوا مؤهلين لذلك، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية ".