الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 41
تحدث في قانون الإجراءات الجبائية المواد من 176 إلى 178 وتحرر كما يأتي :
"المادة 176 : تحدد المديرية العامة للضرائب رقم التعريف الجبائي للأشخاص الطبيعيين و المعنويين وكذا الهيئات الإدارية عند :
1- الإحصاء السنوي للسلع و الأنشطة والأشخاص المحدد في المادة 191مكرر من قانون الضرائب المباشرة
2- التصريح بالوجود المنصوص عليه في المادة 183 أو الاكتتاب الأول للتصريح بالضريبة على الدخل المذكور في المواد 99 إلى 103 و 151 و 162 من هذا القانون،
3- النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن إنشاء كل هيئة إدارية تتوفر على أمر بالصرف المقنن من طرف المديرية العامة للمحاسبة
4- التصريح بالميراث المنصوص عليه في المادة 171 من قانون التسجيل،
5- طلب خاص يبرره عدم كفاية أو تناقض عناصر تعريف المعني التي تتوفر عليها.
وإضافة لذلك، يجب أن يرفق كل عقد أو تصريح أو تسجيل أو عملية تتم لدى مصلحة تابعة للإدارة الجبائية، برقم التعريف الجبائي بكيفية تضمن التعريف بالأشخاص المعنيين".
"المادة 177 : في كل الحالات، يتم تعريف الأشخاص الطبيعيين المولودين بالجزائر على أساس مستخرج شهادة الميلاد المسلمة منذ أقل من ستة (6) أشهر، من طرف بلدية الميلاد. أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المولودين خارج الجزائر، الذين اكتسبوا أو استعادوا الجنسية الجزائرية على أساس العقد الذي يحل محل شهادة الميلاد، المسلم منذ أقل من ستة (6) أشهر.
عند استحالة الحصول على مستخرج من شهادة الميلاد، يثبت التعريف بنسخة مصادق على مطابقتها لأصل جواز السفر أو بطاقة التعريف أو بطاقة مقيم أجنبي.
بالنسبة للأشخاص المعنويين الذين يوجد مقرهم بالجزائر، يتم تعريفهم على أساس النسخة الأصلية أو الصورة أو النسخة المصادق على مطابقتها لأصل عقد التأسيس الخاضع لإجراءات التسجيل وكذا رقم التسجيل إذا كانت مقيدة في السجل المركزي التجاري.
وبالنسبة للأشخاص المعنويين الذين لا يوجد مقرهم بالجزائر، فيتم تعريفهم على أساس نفس الوثائق المصادق عليها من طرف العون الدبلوماسي أو القنصلي الذي يمثل الجزائر في مكان المقر.
تكون الكيفيات التطبيقية للتعريف وإجراءات تحيين الفهرس الوطني للمكلفين بالضريبة موضوع قرار وزاري مشترك بين الوزارات الوصية لمصالح الحالة المدنية والمصالح الجبائية والمحاسبة وكذا المصالح المكلفة بمسك السجلات المهنية وتسييرها ".
"المادة 178 : تنقل أرقام التعريف الجبائي إلى علم الهيئات والمؤسسات المستعملة حيث يتم استغلالها فقط :
للتحقق من صحة عناصر تعريف الأشخاص الطبيعيين المدرجة في معالجة المعطيات المتعلقة بالوعاء والرقابة وتحصيل كل الضرائب أو الحقوق أو الرسوم أو الأتاوى أو الغرامات
- الممارسة حق الاطلاع لدى الأشخاص الوارد تعدادهم في المواد من 45 إلى 61 من قانون الإجراءات الجبائية".