قانون رقم 05-16
· ج.ر عدد 85 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن قانون المالية لسنة 2006
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 40
تعدل أحكام المادة 172-4 من قانون الإجراءات الجبائية وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 172-4 : مخالفة لأحكام. (بدون تغيير حتى رقم الأعمال.
يبت مدير الهيئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى في جميع الشكاوى التي ترفع إليه من طرف الأشخاص المذكورين في المادة 160-1 أعلاه.
عندما ( بدون تغيير حتى المكلف بالمؤسسات الكبرى".