الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 3
تعدل أحكام المواد 54 و 104 و 106 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 54: يترتب على الإيرادات المذكورة في المواد من 45 إلى 48 تطبيق اقتطاع من المصدر يحدد معدله بموجب المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتخضع كذلك إلى الاقتطاع .... ( الباقي بدون تغيير).. . " .
"المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي، وفق الجدول التصاعدي أدناه :
(بدون تغيير).
تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المطبق على الحواصل المذكورة في المواد من 45 إلى 48 ب 15% محررة من الضريبة.
وتحدد نسبة الاقتطاعات من المصدر المنصوص عليها في المادة 33 ............ الباقي بدون تغيير)...............
"المادة 106 : يمنح الاقتطاع من المصدر المطبق على مداخيل الديون والإيداعات والرهون المذكورة في المادة 55، للمستفيدين منها الحق في قرض ضريبي يساوي مبلغه مبلغ هذا الاقتطاع الذي يتم إدراجه في الضريبة على الدخل الصادرة عن طريق الجدول.
غير أن القرض الضريبي الممنوح ............. الباقي بدون تغيير).....................