الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 38
تعدل أحكام المادة 78 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 78 : لمدير الضرائب بالولاية صلاحية تفويض كل سلطة قراره أو جزء منها لقبول الشكاوى إلى الأعوان المعنيين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي على الأقل.
تمارس صلاحية البت هذه في الشكاوى عن طريق التفويض لتسوية القضايا المتعلقة بتخفيض ضريبي أقصاه خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) عن كل حصة ".