الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 36
تحدث في قانون الإجراءات الجبائية مادة 51 مكرر 4 وتحرر كما يأتي :
"المادة 51 مكرر 4 : يجب على المؤسسات البنكية التي تصدر صكوكا بنكية لفائدة الغير ولحساب أشخاص غير موطنين في مقراتها أو وكالاتها، أن ترسل كشفا شهريا عن سندات الدفع هذه إلى مدير الضرائب بالولاية التي تتبع دائرة اختصاصه الإقليمي.
يجب أن تتضمن هذه القائمة على وجه الخصوص، تعيين مكتب الإصدار ورقم الصك والمبلغ الذي يوافق البنك على دفعه وتعيين المستفيد من الصك وعنوانه وتعيين الشخص المستفيد من الخدمة المقدمة وعنوانه وتاريخ الإصدار وتاريخ قبض الصك".