الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 34
تعدل أحكام المادة 51 من قانون الإجراءات الجبائية وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 51 : يجب على المؤسسات أو الشركات و القائمين بأعمال الصرف والمصرفيين وأصحاب العمولات وكل الأشخاص أو الشركات أو الجمعيات أو الجماعات المتحصلة بصفة اعتيادية على ودائع للقيم المنقولة أن يرسلوا إشعاراً خاصا لإدارة الضرائب، بفتح وإقفال كل حساب إيداع السندات أو القيم أو الأموال أو حساب التسبيقات أو الحسابات الجارية أو حسابات العملة الصعبة أو أي حسابات أخرى تسيرها مؤسساتها بالجزائر.
كما يمس هذا الإلزام خصوصا البنوك وشركة البورصة والدواوين العمومية والخزائن الولائية ومركز الصكوك البريدية و الصندوق الوطني للتوفير وصناديق القرض التعاوني وصناديق الإيداع والكفالات.
ترسل قوائم الإشعارات في مستند معلوماتي أو عن طريق إلكتروني خلال العشرة (10) أيام الأولى للشهر الذي يلي فتح أو قفل الحسابات أو إذا كان المصرح غير مجهز لهذا الغرض، في حصة الإشعار من الورق العادي تتضمن المعلومات المبينة في المادة 51-2.
يعاقب على كل مخالفة لأحكام المقاطع السابقة بغرامة جبائية منصوص عليها في المادة 192-2، تطبق بعدد المرات التي لا يتم فيها التصريح بإشعارات الفتح و / أو الإقفال".