الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 33
تعدل أحكام المادة 485 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 485 مكرر : يحصل وفق الكيفيات المحددة في ........ بدون تغيير). ......
2- رسم خاص على المواد المبينة أدناه :
المواد الخاضعة للرسم
أ- أجهزة البث الإذاعي مركبة كانت أو غير مركبة :
التي يقل سعرها عن 1.000 دج أو يساويه
- التي يتراوح سعرها ما بين 1.000 دج و 3.000 دج التي يتراوح سعرها ما بين 3.000 دج و10.000 دج
- التي يفوق سعرها 10.000 دج
ب - أجهزة استقبال البث التلفزي مركبة كانت أو غير مركبة :
- التي يقل سعرها عن 15.000 دج التي يتراوح سعرها ما بين 15.000 دج و35.000 دج التي يفوق سعرها 35.000 دج
ج - أجهزة التحكم في الصوت والصورة وتحليل الرموز :
التي يقل سعرها عن 8.000 دج التي يتراوح سعرها ما بين 8.000 دج و 30.000 دج التي يفوق سعرها 30.000 دج الباقي بدون تغيير ) القسم الخامس مكرر إجراءات جبائية التعريفات 50 دج للوحدة 100 دج للوحدة 300 دج للوحدة 500 دج للوحدة 200 دج للوحدة 300 دج للوحدة 1.000 دج للوحدة 300 دج للوحدة 500 دج للوحدة 1.000 دج للوحدة