قانون رقم 05-16
· ج.ر عدد 85 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن قانون المالية لسنة 2006
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 32
تعدل أحكام المادة 50 مكرر من قانون الرسوم على رقم
"المادة 50 مكرر : يرتبط منح التسديد .. (بدون تغيير الأعمال وتتمم وتحرر كما يأتي :
حتى التقادم الرباعي.
يجب أن يفوق مبلغ العملية التي استحق بشأنها الرسم على القيمة المضافة 100.000 دج، ويتم تسديده بوسيلة دفع أخرى غير النقدية.
يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من أول سبتمبر سنة 2006 ".