الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 31
تعدل أحكام المادة 42 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 42 : يمكن أن تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة شريطة أن تستوفي الشروط المنصوص عليها في المواد من 43 إلى 49 من هذا القانون، ما يأتي : 1 (1) إلى (4) .................. (بدون تغيير). 29 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 31 ديسمبر سنة 2005 م دون المساس بأحكام الفقرات 1 إلى 4 المنصوص عليها أعلاه، لا المواد والخدمات المحددة قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية، من الرسم ومراقبة وجهة هذه المقتنيات، تسديد الرسم.
تستفيد مقتنيات السلع أو البضائع أو حق الإعفاء من الرسم. ويترتب على دفع تطبق أحكام الفقرة السابقة أيضا في حالة الإعفاء الممنوح بمقتضى قانون المالية أو قانون خاص".