الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 30
تعدل أحكام المادة 38 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 29 (بدون تغيير حتى ) لا تجرى أية تسوية إذا توقف استعمال الملك بصفة نهائية بسبب حالات قوة قاهرة مثبتة قانونا، وكذا عمليات التنازل عن الأملاك من طرف شركات القرض الإيجاري في حالة رفع حق الخيار بالموافقة على الشراء لأجل من طرف المستأجر الدائن".