الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 29
تعدل أحكام المادة 28 مكرر من قانون الرسوم على رقم وإعداد وتجهيز وإصلاح أو تحويل السفن الأعمال وتحرر كما يأتي :
بنسبة 5 % لحساب التخصيص الخاص الأعمال وتتمم كما يأتي :
"المادة 28 مكرر : يؤسس لصالح ميزانية الدولة. بدون تغيير حتى وفقا للتعريفات الآتية :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 10-27. البنزين الممتاز 10 27. البنزين العادي 27.10م البنزين بدون رصاص 27.10 زيت الفيول 27.10 غاز أويل 27.11 البروبان 11 27. البوتان 27.11 غاز البترول المميع (وقود) التعريفات .. (بدون تغيير). ....... ( بدون تغيير ) ...... 629,50 دج / هكتولتر بدون تغيير ...
بدون تغيير. ....... ( بدون تغيير ) ...... ......... بدون تغيير ............ 175,3 دج / هكتولتر