قانون رقم 05-16
· ج.ر عدد 85 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن قانون المالية لسنة 2006
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 28
تعدل أحكام المادة 26 مكرر من قانون الرسوم على رقم
"المادة 26 مكرر : يخصص ناتج الرسم الداخلي على الاستهلاك رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات".