الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 27
تعدل أحكام المادتين 11 و 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : تعفى أيضا من الرسم على القيمة المضافة، عند الاستيراد : 1 و 2 - (بدون تغيير).
3 - الطائرات المخصصة لمؤسسات الملاحة الجوية.
4 - المواد والمنتوجات الخام أو المصنعة المعدة لاستخدامها 29 ذو القعدة عام 1426 ه 31 ديسمبر سنة 2005 م في صناعة وإعداد وتجهيز وإصلاح أو التحويلات التي أدخلت على السفن ومدارس الطيران ومراكز التدريب المعتمدة.
5 - ترميمات السفن والطائرات الجزائرية وإصلاحها
"المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7%. 1 و 1 و 2 - (بدون تغيير).
الباقي بدون تغيير ) ...............
3 - العمليات المنجزة من طرف ورشات بناء السفن البحرية والجوية) وكذا عمليات اقتناء السفن الواردة تحت رقم 01-89 و 02-89 و 04-89 و 05 – 89 و 06-89 و 07-989 08-89 من التعريفة الجمركية .البحرية المواد والمنتوجات الخام أو المصنعة المعدة لاستخدامها في صناعة البحرية.
4 - الأشغال الباقي بدون تغيير)....................