الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 26
تعدل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7%.
ويطبق على المنتوجات والمواد والعمليات والخدمات المبينة أدناه :
1 - عمليات البيع المتعلقة بالمنتوجات أو مشتقاتها المذكورة أدناه :
رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 01-01 إلى م 15-72 (بدون تغيير) 73-11-00-10 وعاء مستحوذ على تجهيزات التحكم المضبط ومقاييس موجهة لغاز البترول المميع / وقود والغاز الطبيعي (وقود). 8-184-10 ............ ( بدون تغيير ) ........ 84-13-11-10 لتوزيع غاز البترول المميع 84-34 ...... (بدون تغيير)... 84-81-10-30 تجهيزات التحويل إلى غاز البترول المميع (وقود) والغاز الطبيعي (وقود) 00-10-26-85 وما يليها ........... بدون تغيير )
2 - العمليات التي تقوم بها المؤسسة الباقي بدون تغيير. .".. " .