قانون رقم 05-16
· ج.ر عدد 85 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن قانون المالية لسنة 2006
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 24
تتمم أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال بفقرة 22 وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : يعفى من الرسم على القيمة المضافة :
(1) إلى (21) : … بدون تغيير) …
(22) الفوائد التأخيرية الناجمة عن تنفيذ صفقات عمومية مرهونة لصالح صندوق ضمان الصفقات العمومية ".