الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 22
تعدل أحكام المادة 147-11 من قانون الطابع 31 ديسمبر سنة 2005 م التخفيض 20 %20 عن كل سنة من عمر السيارة ابتداء من السنة الموالية للسنة الأولى للسير إلى غاية السنة الخامسة ويعادل التخفيض 100 % ابتداء من السنة السادسة. 12,5 % عن كل سنة من عمر السيارة ابتداء من السنة الموالية للسنة الأولى للسير إلى غاية السنة الثامنة.
السنة الأولى : كامل الرسم السنة الثانية : 10 % السنة الثالثة : 15 % السنة الرابعة : 20 % السنة الخامسة : 40% السنة السادسة : 60% السنة السابعة : 80 % السنة الثامنة : 90 % 12,5 % عن كل سنة من عمر السيارة ابتداء من السنة الموالية للسنة الأولى للسير إلى غاية السنة الثامنة.
وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 147-11 : تحدد تسعيرة رسم الطابع المتدرج حسب نوع السيارة كما يأتي :
يطبق الجدول الآتي على كل أنواع السيارات :
مبلغ قسط التأمين يقل عن 2.500 أو يساويه ما بين 2.500 دج و 10.000 دج ما بين 10.000 دج و 50.000 دج يفوق 50.000 دج قيمة الرسم 300 دج 5 % 10 % 15 % يطبق نفس الجدول بزيادة 100% على السيارات السياحية التي تفوق 10 أحصنة بخارية والشاحنات وآليات الأشغال العمومية.