قانون رقم 05-16
· ج.ر عدد 85 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن قانون المالية لسنة 2006
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 19
تتمم أحكام المادة 258 من قانون التسجيل بفقرة ثامنا تحرر كما يأتي :
"المادة 258 : من أولا إلى سابعا (بدون تغيير).
ثامنا - تعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون عقود نقل الملكية عن طريق التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، من قبل البنوك والمؤسسات المالية والمقتناة من طرفها كضمان لعمليات تمويل اقتناء السكنات لصالح الخواص".