الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 17
تعدل أحكام المادة 388 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم وتحرر كما يأتي:
"المادة 388 : للخزينة رهن قانوني على جميع الأملاك العقارية للمدينين بالضريبة وهي معفاة من قيد هذا الرهن لدى المحافظة العقارية. .(بدون تغيير حتى ) القابضين المكلفين بالتحصيل من قبل مصالح تأسيس وعاء الضرائب.
ويحظر على المحافظ العقاري القيام بتسجيل بغرض الالتزام بمبلغ ما لم يستظهر له بمستخرج من جدول الضرائب مصفى، أو عند الاقتضاء ، جدول الدفع بالتقسيط باسم المدين".