الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 16
تعدل أحكام المادة 304 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 304 : كل شخص يتصرف بأي طريقة (بدون تغيير حتى يعاقب بغرامة جبائية من دج إلى 30.000 د.ج .10.000 تحدد هذه الغرامة ب 50.000 د.ج، عندما يتم التأكد خلال المعاينة أن المحل مغلق لأسباب تهدف إلى منع المصالح الجبائية من إجراء الرقابة.
في حالة إجراء معاينتين متتاليتين، يضاعف مبلغ الغرامة بثلاث (3) مرات.
تكون هذه الغرامات مستقلة الباقي بدون تغيير) …