الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 15
تعدل أحكام المادة 276-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 276–1 : تخضع لإجراءات التصريح عناصر الأملاك الآتية :
الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية
- الحقوق العينية العقارية
- الأموال المنقولة مثل : * السيارات الخاصة ذات سعة محرك 2000 سم3 بنزين و2200 الدراجات النارية ذات سعة محرك يفوق 250 سم3.
اليخوت وسفن النزهة.
طائرات النزهة. * خيول السباق.
التحف واللوحات الفنية الثمينة المقدرة قيمتها بأكثر من سم3 غاز أويل. 500.000 دج".