الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 14
تعدل أحكام المادة 281 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 281 مكرر 8 : تحدد تعريفة الضريبة على الأملاك كما يأتي :
قسط القيمة الصافية للأملاك الخاضعة للضريبة (د.ج) يقل عن 30.000.000 د.ج أو يساويه من 30.000.001 دج إلى 36.000.000 د.ج من 36.000.001 دج إلى 44.000.000 د.ج من 44.000.001 دج إلى 54.000.000 د.ج من 54.000.001 دج إلى 68.000.000 د.ج يفوق 68.000.000 د.ج النسبة 0 % 0,25 % 0,5 % 0,75 % 1 % 1,5 %