الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 12
تتمم أحكام المادة 193 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة "و" وتحرر كما يأتي :
" المادة 193-1 : . (بدون تغيير ) .............
2 - عند محاولة القيام بأعمال الغش (بدون تغيير حتى 31 ديسمبر سنة 2005 م في التصريحات المودعة.
و - ممارسة نشاط غير قانوني. يعتبر كذلك كل نشاط غير مسجل و / أولا يتوفر على محاسبة قانونية محررة، تتم ممارسته كنشاط رئيسي أو ثانوي.
3 - تجمع الزيادات المقررة. الباقي بدون تغيير ) ...................