الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 11
يحدث في المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مقطع ثالث يحرر كما يأتي :
"المادة 192-1 : تفرض تلقائيا (بدون تغيير حتى المحددة في المادة 322.
إذا لم يصل التصريح إلى الإدارة خلال أجل قدره ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام والقاضي بوجوب تقديم هذا التصريح في هذا الأجل، تطبق زيادة بنسبة 35% ( الباقي بدون تغيير)....................