قانون رقم 05-16
· ج.ر عدد 85 لسنة 2005
معدَّل
قانون رقم 05-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن قانون المالية لسنة 2006
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 10
يحدث في المادة 191مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مقطع ثان يحرر كما يأتي :
"المادة 191 مكرر: يتعين على المصالح المكلفة بالعمران والبناء إفادة المديرية الولائية للضرائب التي تتبع دائرة اختصاصها الإقليمي، بكل المعلومات المتعلقة بإحصاء وانتهاء عمليات البناء والهدم والتغييرات المتعلقة بالعقارات".