الباب الخامس — النظام القانوني لاستعمال الموارد المائية › الفصل الثاني — الارتفاقات المرتبطة بنظامي الرخصة و امتياز استعمال الموارد المائية
المادة 95
يجوز لمالكي أو مستغلي الأراضي الوسيطة الخاضعة لحق الارتفاق المنصوص عليه في المادة 94 أعلاه أن يستفيدوا من الأشغال المنجزة بعنوان الارتفاق المذكور قصد تصريف المياه الداخلة إلى أراضيهم أو الخارجة منها ، وفي هذه الحالة يتحملون ما يأتي :
- حصة نسبية من قيمة الأشغال التي يستفيدون منها،
- النفقات المترتبة عن التغييرات التي قد تجعل ممارسة هذه الاستفادة ضرورية،
- حصة للمساهمة في صيانة المنشآت التي أصبحت مشتركة.