الباب الخامس — النظام القانوني لاستعمال الموارد المائية › الفصل الأول — استعمال الموارد المائية › القسم الثالث — أحكام مشتركة لنظامي الرخصة و امتياز استعمال الموارد المائية
المادة 93
يمكن منح كل أنواع المساعدة والدعم للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص ، الذين يبادرون وينجزون العمليات التي تتضمن على الخصوص ما يأتي :
- تطوير أو إقامة أو تعديل التكنولوجيات أو الطرق أو المنشآت أو التجهيزات التي تسمح باقتصاد الماء واعادة استعماله وتثمينه استعمال المياه القذرة المطهرة لتثمين المياه المعالجة.