الباب الخامس — النظام القانوني لاستعمال الموارد المائية › الفصل الأول — استعمال الموارد المائية › القسم الثالث — أحكام مشتركة لنظامي الرخصة و امتياز استعمال الموارد المائية
المادة 90
بغض النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها بموجب أحكام هذا القانون، يمكن الإدارة المكلفة بالموارد المائية أن تقوم بتوقيف مؤقت لرخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية في حالة ثبوت تبذير الماء قانونا ومهما كان السبب.
تتوقف إعادة الرخصة أو الامتياز على معاينة الإدارة المكلفة بالموارد المائية للتدابير المتخذة من المستعملين المعنيين لتجنب التبذير المعاين.