قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الخامس — النظام القانوني لاستعمال الموارد المائية › الفصل الأول — استعمال الموارد المائية › القسم الثالث — أحكام مشتركة لنظامي الرخصة و امتياز استعمال الموارد المائية
المادة 88
يمكن أن تأمر الإدارة المكلفة بالموارد المائية بما يأتي :
- تعديل أعمال التجهيز غير المطابقة لشروط الرخصة أو الامتياز
- هدم المنشآت التي تم بناؤها دون الحصول على الرخصة أو الامتياز، أو إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية عند فقدان الحق في الرخصة أو الامتياز.