قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الثاني — النظام القانوني للموارد المائية ومنشآت الري › الفصل الأول — الأملاك العمومية الطبيعية للمياه › القسم الثاني — تحديد الأملاك العمومية الطبيعية للمياه
المادة 7
يتم تعيين حدود الوديان والبحيرات والبرك والسبخات و الشطوط بأعلى مستوى بلغته المياه ولا سيما بالنسبة للوديان بمستوى الفيضانات السارية بلا عراقيل إلى غاية تدفقها.
تحدد كيفيات تعيين حدود الأملاك العمومية الطبيعية للمياه عن طريق التنظيم.