الباب الخامس — النظام القانوني لاستعمال الموارد المائية › الفصل الأول — استعمال الموارد المائية › القسم الأول — النظام القانوني لرخصة استعمال الموارد المائية
المادة 75
تخضع لنظام رخصة استعمال الموارد المائية، العمليات التي تتضمن ما يأتي :
- إنجاز آبار أو حفر لاستخراج المياه الجوفية،
- إنجاز منشآت تنقيب عن المنبع غير الموجهة للاستغلال التجاري
- بناء منشآت وهياكل التحويل أو الضخ أو الحجز، باستثناء السدود لاستخراج المياه السطحية،
- إقامة كل المنشآت أو الهياكل الأخرى لاستخراج المياه الجوفية أو السطحية.