قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الرابع — الأدوات المؤسساتية للتسيير المدمج للموارد المائية › الفصل الرابع — الإعلام حول الماء
المادة 68
تقدم الإدارة المكلفة بالموارد المائية، بناء على طلب كل من يريد القيام بإنجاز مرخص قانونا لمنشأة استخراج الماء من الأملاك العمومية الطبيعية للمياه، من أجل استعمال عمومي أو خاص، كل المعلومات ذات الطابع الهيدرولوجي والهيدروجيولوجي المتوفرة بالإضافة إلى كل معلومة تتضمن مواصفات الحماية النوعية و / أو الكمية.