الباب الرابع — الأدوات المؤسساتية للتسيير المدمج للموارد المائية › الفصل الثالث — الإطار المؤسساتي للتسيير المدمج للموارد المائية
المادة 65
يمكن أن تمارس مهام ضبط الخدمات العمومية للمياه سلطة إدارية مستقلة. 30 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 سبتمبر سنة 2005 م تكلف سلطة الضبط في إطار التشريع الجاري به العمل وأحكام هذا القانون، بالسهر على حسن سير الخدمات العمومية للمياه مع الأخذ بعين الاعتبار بصفة خاصة، مصالح المستعملين.
وفي إطار مهمتها، فإن سلطة الضبط :
تساهم في تنفيذ نظام تسيير الخدمات العمومية للمياه وإعداد المقاييس والأنظمة المتعلقة بها،
- تسهر على احترام المبادئ التي تسير الأنظمة التسعيرية وتراقب تكاليف وتسعيرات الخدمات العمومية للمياه،
- تقوم بكل التحقيقات والخبرات والدراسات وإصدار النشريات المتعلقة بتقييم نوعية الخدمات المقدمة للمستعملين.
تحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة الضبط وعملها عن طريق التنظيم.