قانون رقم 05-12
· ج.ر عدد 60 لسنة 2005
قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
الباب الرابع — الأدوات المؤسساتية للتسيير المدمج للموارد المائية › الفصل الثالث — الإطار المؤسساتي للتسيير المدمج للموارد المائية
المادة 64
يمارس التسيير المدمج للموارد المائية على مستوى كل وحدة هيدروغرافية طبيعية من طرف وكالة الحوض الهيدروغرافي التي تحدد مهامها وقواعد تنظيمها وعملها وإطار التشاور عن طريق التنظيم.