الباب الثاني — النظام القانوني للموارد المائية ومنشآت الري › الفصل الأول — الأملاك العمومية الطبيعية للمياه › القسم الأول — مكونات الأملاك العمومية الطبيعية للمياه
المادة 4
بموجب هذا القانون تتكون الأملاك العمومية الطبيعية للمياه مما يأتي :
- المياه الجوفية بما في ذلك المياه المعترف بها كمياه المنبع والمياه المعدنية الطبيعية ومياه الحمامات بمجرد التأكد من وجودها أو اكتشافها خاصة بعد الانتهاء من أشغال الحفر أو التنقيب الاستكشافية مهما كانت طبيعتها المنجزة من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص،
- المياه السطحية المشكلة من الوديان والبحيرات و البرك والسبخات و الشطوط وكذا الأراضي والنباتات الموجودة في حدودها، 30 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 سبتمبر سنة 2005 م الطمي و الرواسب التي تتشكل طبيعيا في مجاري المياه،
- الموارد المائية غير العادية التي تتكون مما يأتي : * مياه البحر المحلاة و المياه المالحة المنزوعة منها المعادن من أجل المنفعة العمومية. * المياه القذرة المصفاة والمستعملة من أجل المنفعة العمومية. * كل أنواع المياه المدمجة في الأنظمة المائية بتقنية إعادة التموين الاصطناعي.